إن المشرع قد ناط بالنيابة الإدارية وحدها الاختصاص بالتحقيق الإداري في المخالفات المتعلقة بالإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو أن يكون من شأن الفعل الذي ارتكبه العامل أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة.
الحكم كاملاً